Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب الكتابة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٩٦١

قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَ فِي لَفْظِهِ إِبْهَامٌ مَا؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) وَمَالِكٌ (٢): يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ عَلَى جَارِيَةٍ أَوْ عَبْدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِفَهُمَا، وَيَكُونُ لَهُ الْوَسَطُ مِنَ الْعَبِيدِ).

فيصح العقد عند مالك وأبي حنيفة بمجرد أن يقول: كاتبتك على جارية عندي، على تقدير أن هذا المكاتب يملك جارية، وسيأتي تفصيل بعض المسائل التي تختص بالمملوك، ومن ذلك: مكاتبته إذا كان مالكًا للمال من ميراث أو غيره، وسفره، وزواجه، وبيان جواز ذلك، أم لابد من إذن سيده؟ وهل تصح الكتابة المبهمة؛ كأن يكاتبه سيده على جارية، ويطلق من غير وصف لهذه الجارية؟

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ) (٣).

وكذلك الإمام أحمد (٤).