أما مَن يملك المال: فالمالكية يسموه قطَاعَةً (١)، ويخرجون بهذه المسألة عن ما يتعلق بالكتابة؛ حتَّى لا يرد الاعتراض على حالية العقد، وقد نسب المالكية للإمام مالك قوله بجواز أن تكون المكتابة حالًا، وهو قول أبي حنيفة أيضًا (٢)، وقد خالف في ذلك الشافعي (٣)، وأحمد (٤)، بل أن الإمام القرطبي يري أن هذا القول المنقول عن الإمام مالك ليس قوله، وإنما هو قول لأصحابه (٥).
أي: لا يكون الثمن مجهولًا، وقد مرت تلك الشروط مفصلة في البيوع، فينبغي في الثمن أن يكون معلومًا، وألا يدخله الغرر، وقد تسامح بعضهم في الغرر اليسير بين السيد وعبده.