Printed page ١٥/ ٨٩٠٩
أو يكون معسرًا، أي: قادرًا على أن يشتري نصيب شريكه فيقوم عليه فيعتق هاما أن يكون عاجزًا.
* قوله: (وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ يَمْلِكُ الْعَبْدَ كُلَّهُ وَلَكِنْ بَعَّضَ عِتْقَهُ اخْتِيَارًا مِنْهُ).
فهذا الرقيق عنده عبد اسمه أحمد أو محمد أو علي فأعتق بعضه وهو يملكه نقول بأنه قد أعتق جميعًا.
* قوله: (فَأَمَّا الْعَبْدُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا حَظَّهُ مِنْهُ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٣): إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ).
فهذا هو رأي جمهور العلماء، فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، أي: نصفة مثلًا وبقي النصف الآخر وكان هذا المعتق موسرًا، أي: عنده مال