Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب العتق

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٩٠٨

الأصول الأبناء وإن نزلوا أو يدخل في ذلك الحواشي كالأخوة أو أنه مقصور على الآباء والأبناء ويخرج الإخوة؟ الأول: مذهب المالكية (١)، والثاني: مذهب الشافعية (٢)، والثالث: مذهب الحنفية (٣) والحنابلة (٤) بأنه يعتق كل ذي رحم محرم، وأيضًا لو تعدى الملك على مملوكه وقد مرت الأحاديث التي أوصت بالمحافظة على الرقيق وأن "من أعتق رقبة مسلمة أعتق اللّه ﷾ عنه بكل إرب منها إربًا منه من نار جهنم"، أي: يعتق اللّه تعالى بكل عضو منها ما يقابله عضو منه من النار حتى لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

* قوله: (فَأَمَّا مَنْ بَعَّضَ الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا: مَنْ وَقَعَ تَبْعِيضُ الْعِتْقِ مِنْهُ وَليْسَ لَهُ مِنَ الْعَبْدِ إِلَّا الْجُزْءُ الْمُعْتَقُ).

وهذا يسمى بالذي له شريك، أي: أعتق بعضه ولكنه لا يملك إِلَّا هذا الجزء الذي أعتقه وهذا أيضًا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون موسرًا