Printed page ١٥/ ٨٧٨٨
• قوله: ("وَهِيَ: أُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ" عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ وَابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ لِلأمِّ الثُّلُثَ وَالْبَاقِيَ لِلْجَدِّ، وَحَجَبُوا بِهِ الْأُخْتَ، وَهَذَا عَلَى رَأْيِهِمْ فِي إِقَامَةِ الْجَدِّ مَقَامَ الْأَبِ (١)).
وهذا واضح، فالجد عندهم يحجب الإخوة أشقاءً كانوا أو لأب.
• قوله: (وَذَهَبَ عَلِيٌّ ﵁ إِلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَللأُخْتِ النِّصْفَ وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ) (٢).
وهو السدس، والسدس فرضه لا يجوز انتقاصه عنه بحال.
• قوله: (وَذَهَبَ عُثْمَانُ ﵁ إِلَى أَنَّ لِلأمِّ الثُّلُثَ، وَللأخْتِ