فعليٌّ ﵁ لا معادة عنده؛ لأن الإجماع قد استقر على أنه الإخوة لأب يحجبون بالأشقاء حجب حرمان.
وأيضًا أن هذا مخالف للأصول؛ إذ كيف يحتسب من لا يرث ويعتد به؟! فالأصل أن الذي لا يرث لا يعتد به في الميراث، وهذا هو ما أشار إليه المؤلف بقوله: (ولأن هذا الفعل أيضًا مخالف للأصول؛ أعنى أن يحتسب بمن لا يرث).
وسميت بالخرقاء لكثرة الأقوال الواردة فيها، فقد اختلف الصحابة فيها إلى سبعة أقوال ذكر المؤلف الخمسة المشهورة مثها، فكأنها تخرقت لكثرة الأقوال (٢)؛ وإن كان في نسبة تلك الأقوال الواردة فيها إلى الصحابة نظر.