Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ذكر المؤلف أن هذه الأصناف لا تحرمهم الكلالة من الميراث بالإجماع

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٧٦٥

وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (١)، وَأَحْمَدُ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَدَاوُدُ (٤) وَجَمَاعَة (٥). وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالْأُمِّ يُشَارِكُونَ الْإِخْوَةَ لِلأمِّ فِي السَّبَبِ الَّذِي بِهِ يَسْتَوْجِبُونَ الْإِرْثَ، وَهِيَ الْأُمُّ؛ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَنْفَرِدُوا بِهِ دُونَهُمْ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكُوا فِي السَّبَبِ الَّذِي بِهِ يُوَرَّثُونَ وَجَبَ أَنْ يَشْتَرِكُوا فِي الْمِيرَاثِ. وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي أَنَّ الْإِخْوَةَ الشَّقَائِقَ عَصَبَةٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ إِذَا أَحَاطَتْ فَرَائِضُ ذَوِي السِّهَامِ بِالْمِيرَاثِ).

(إذا كان معهنَّ ذكر عصبهن) فانتقلن من الفرض إلى التعصيب؛ لقوله الله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.