Printed page ١٥/ ٨٧٦٤
فِي الثُّلُثِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلأمِّ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَبِالتَّشْرِيكِ قَالَ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَالثَّوْرِيُّ (٣)، وَكَانَ عَلِيٌّ ﵁ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَبُو مُوسَى الَأشْعَرِيُّ (٤) لَا يُشْرِكُونَ إِخْوَةَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي الثُّلُثِ مَعَ إِخْوَةِ الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، وَلَا يُوجِبُونَ لَهُمْ شَيْئًا فِيهَا، وَقَالَ بِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: أَبُو حَنِيفَةَ (٥)،