Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٥/ ٨٧٣٥

* قَوْله: (وَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ (١) عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ المُتَوفَّى بِنْتًا لِصُلْبٍ وَبِنْتَ ابْنٍ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ أَنَّ لِبَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثّلثَيْنِ).

يعني: إذا تُوفِّي إنسانٌ وترك بنتَ ابنٍ أو بنات ابنٍ، فنصيب البنت النصف ولا تزاد على ذلك؛ لأنها واحدة، ومعلوم أنها لو كانت معها بنت بأخرى لاجتمعتا فأخذتا الثلثين، فلما لم توجد البنت الأخرى والبنت أولى من بنت الابن فأخذت فرضها هنا، والتي ستشركها ليست شريكًا لها معادلة؛ لأنها جَاءَت في طَبقَةٍ مُتَأخرةٍ، فتأخذ السُّدُسَ تكملةً للثُّلثين،