ويشير المؤلِّف إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه عبد الله بن عباس أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ. فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فهل أصوم عنها؟ فقال رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْ كَان علَى أمكَ دَين أَكنتَ قضيتَه؟ "، قال: نعم. قال: "فَدَين الله أحقُّ أن يُقْضى".
وَضمَّ المؤلِّف الكفارات ككفارة مَنْ جامع في نهار رمضان، وكفارة الظِّهار وكفارة القتل، وكفارة اليمين، وغير ذلك؛ لأنها متعينةٌ، وتقيُّده بالحج الواجب؛ لأن الحجَّ منه ما هو واجبٌ، ومنه ما هو تطوعٌ، والحج يجب مرَّةً في العمر، وقد سُئلَ عن ذلك رسول الله ﷺ وسكت ثم قال: "مرة" (٢).