Printed page ١٥/ ٨٦٩٦
* قَوْله: (وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَدَاوُدُ (٥)، وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّ الوَصِيَّةَ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُوصَى لَهُ بِمَوْتِ المُوصِي وَقَبُولِهِ إِيَّاهَا بِاتِّفَاقٍ).