Printed page ١٥/ ٨٦٧٠
فإذا مات الموصَى له في حياة الموصِي، بطلت الوصية، وهذا رأي الأئمة.
* قَوْله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا تَبْطُلُ (١)، وَفِي الوَصِيَّةِ لِلْقَاتِلِ خَطَأً وَعَمْدًا).
ومسألة جواز الوصية للقاتل -وهذه مسألة اختلف فيها العلماء- فأجاز ذلك الإمام مالك (٢)، وهو أيضًا وجهٌ عند الحنابلة (٣)، وأظهر