Printed page ١٤/ ٨٦٢٤
الصَّغِيرِ الَّذِي فِي وِلَايَةِ نَظَرِهِ، وَللْكَبِيرِ السَّفِيهِ الَّذِي مَا وَهَبَهُ، كمَا يَحُوزُ لَهُمَا مَا وَهَبَهُ غَيْرُهُ لَهُما، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِي الْحِيَازَةِ لَهُ إِشْهَادُهُ بِالْهِبَةِ وَالْإِعْلَانُ بِذَلِكَ).