Printed page ١٤/ ٨٥١٣
الْمُدَوَّنَةِ فِي كتَابِ اللُّقَطَةِ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِيمَا كلانَ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ جَلِيَّةٍ (١). وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الصَّبْغِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَنَّهُ يُجِيزُ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا).
بعد كلامٍ كثير جدًّا أشار إلى مذهب الشافعي (٢)، ومعه الإمامان الشافعيُّ، وأحمد (٣) يجيزان الشركة فلو قُدِّر أنه أخذ الصوف صدقة ولكن