Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثاني: في الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٥٠٣

وأحمد كذلك (١).

قوله: (وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ الِالْتِفَاتُ إِلَى الْحَمْلِ عَلَى الْغَاصِبِ، وَتَشْبِيهُ إِتْلَافِ أَكْثَرِ الْمَنْفَعَةِ بِإِتْلَافِ الْعَيْنِ).

كأنَّ المؤلف ﵀ توقَّع أن يرد سؤالٌ هنا فيقال: ما مناسبة أن يأتي المؤلف بهذه المسألة في باب الغصب!، فهذا رجل جنى على عين عند آخر جناية خارجة عن الغصب فما فائدة ذكرها هنا؟ أليس اللائقُ أن تُذكَر في الجنايات؟ فذكر السبب: أن هذا يقاس على الغصب؛ فهناك وجه يجمع بينهما؛ والغاصب تعدَّى على حقِّ غيره، وهذا الجاني أيضًا تعدَّى على حقِّ غيره فهناك شبهٌ بينهما.

قوله: (وَأَمَّا النَّمَاءُ فَإِنَّهُ عَلَى قِسْمَيْنِ (٢): أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ اللَّهِ؛ كَالصَّغِيرِ يَكْبَرُ، وَالْمَهْزُولِ يَسْمَنَ وَالْعَيْبِ يَذْهَبُ).