Printed page ١٤/ ٨٥٠٢
قوله: (فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ لِلْجَانِي وَأَخَذَ قِيمَتَهُ، وإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْجِنَايَةِ (١)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣): لَيْسَ لَهُ إِلَّا قِيمَةُ الْجِنَايَةِ).