Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٤٩٣

وأرشُ النقص: هو أن تُقوَّم هذه السلعة صحيحةً، وتقدر قيمتها معيبة فيُقدَّر الفرق بين الصحيح والمعيب، فإن تبيَّن دفع حينئذٍ للمالك فترد إليه السلعة (العين التي غصبها الغاصب) ومعها أيضًا أرش النقص (١).

ووجهة الإمامين الشافعي (٢) وأحمد (٣): أن العين لم تتعيب تعيُّبًا كاملًا، وإنما العيب في قدرٍ منها فهي باقية، فيكون مقابل ذلك هو أرش النقص فيُعطَى صاحبها هذا هو قول الإمامين.