Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٤٩٤

وأما الإمام أبي حنيفة ﵀: فقد فصل القول في ذلك، فقال: هذا النقص لا يخلو:

- من أن يكون يسيرًا أو غير يسير؛ فإن كان يسيرًا كخرق قليل في ثوب، فإنه في هذه الحالة يدفع الأرش مع رد الثوب (١)، فهو يلتقي مع الشافعية والحنابلة في هذا الجانب، أما إذا كان كثيرًا فإنَّه بذلك يخالفهم ويرى أن المالك الذي غصب حقه بين أمرين (٢):

إما أن يأخذ المعيب مع الأرش، فيكون كمذهب الشافعية والحنابلة.

أو أنه يأخذ القيمة، وهذا قريب من مذهب المالكية.

أما الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) فإذا لم يكن العيب مستقرًا، أي: غير