Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد العارية في الاصطلاح الفقهي

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٤٤٩

إذًا، لا بد أن يكون جائز التصرف، أو أن يكون ذلك بموافقة ولي أمره، كاليتيم.

قوله: (إِمَّا لِرَقَبَتِهَا وَإِمَّا لِمَنْفَعَتِهَا).

"رقبتها" كالقِدْر أو الدلو، "وإما لمنفعتها" وهو الإنسان الذي يستعير شيئًا فَيُعار.

أما مَن حصل على العارلة فيجوز له أن يقدمها لغيره، ويتصرف فيها، ولكن في ذات نفسه، ولوكيله إذا كان له وكيل؛ لأنه يقوم عنه.

واختلفوا في نقله السلعة التي استعارها إلى شخص آخر ليتصرف فيها، مع أنه لا يملكها، فبعضهم أجاز ذلك، وهم: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعي (٣)، ومنهم من منع ذلك كالحنابلة (٤)، والقول الثاني في مذهب الشافعي (٥)، وغيرهم.