فهو يدخل في تعريف العارية كما ذكر الصحابة من الحلي والدلو، وما يتعلق بالحيوان والسيارات في هذا الزمان، فإن للإنسان أن يعير أخاه المسلم ويسد حاجته في ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَّظَرِ فِي العارِيَّة فِي أَرْكَانِهَا وَأَحْكَامِهَا. وَأَرْكَانُهَا خَمْسَةٌ: الْإِعَارَةُ).
"الإعارة": هي الفعل الذي يقوم به الإنسان، فيعطي أخاه شيئًا لينتفع به ويرده إليه.
قوله: (وَالْمُعِيرُ).
الذي يعطي.
قوله: (وَالْمُسْتَعِيرُ).
أخر العاردة.
قوله: (وَالْمُعَارُ).
هو الشيء الذي يعطيه شخص لآخر لينتفع به على أن يرده.