بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
• قوله: (وَإِنْ شَرَطَ مُدَّةً لَزِمَتْهُ مِنَ الْمُدَّةِ مَا يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مُدَّةٌ لِمِثْلِ تِلْكَ الْعَارِيَةِ) (١).
يشير المؤلف إلى العُرف، وهناك قاعدة فقهية معروفة: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" (٢).
وهي قاعدة اشتهرت بين الفقهاء، لا سيما في مذهب الإمام مالك ﵀ (٣).
وكذلك ربما يشير إلى قاعدة العادة، وهى من القواعد الكبرى المعروفة: "العادة محكمة" (٤).
ودليلها، أثر عبد الله بن مسعود ﵁: "ما رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئًا، فهو عند الله سيئ" (٥).
• قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ مَا يُوجَدُ فِيهَا مِنْ شَبَهِ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ وَغَيْرِ اللَّازِمَةِ).
سبب الخلاف:
هل هي لازمة أو غير لازمة؛ لأنها في بعض الأمور تشبه العقود اللازمة في بعض التصرفات، وفي بعضها تشبه العقود غير اللازمة، أي: الجائزة.