Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أما القياس

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٤١٨

أما إن كان له وارث كزوجةٍ فإنها تأخذ نصيبها، وإن كان له أولاد يستغرقون الميراث؛ أخذوا، وإن بقي شيء يُرد إلى بيت المال؛ لأن بيت المال هو الذي ينفق عليه، فكذلك أيضًا له أن يرثه، وهذا هو الرأي الصحيح، وهو الأقرب.

قوله: (وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (١).

وأبي حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، والفقهاء كافة.

قوله: (وَالَّذِي تَشْهَدُ لَهُ الْأُصُولُ).

يعني ذلك تابع لكلام الجمهور.

قوله: (إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ أَثَرٌ تُخَصَّصُ بِهِ الْأُصُولُ، مِثْلَ قَوْلِهِ ﵊: "تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً: لَقِيطَهَا، وَعَتِيقَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَت عَلَيْهِ" (٥)).

الحديث أوله: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها،