Printed page ١٤/ ٨٤٠٠
فِي الْمَذْهَبِ هُوَ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الْأَزْمنة، وَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ فِي زَمَان الْعَدْلِ، وَأَنَّ الْأفْضَلَ فِي زَمَان غَيْرِ الْعَدْلِ الْتِقَاطُهَا (١)).
إذا كان الإنسان يعيش في مكان فيه أمن وعدل؛ فإنه حينئذٍ يتركها، أما إذا كان يخشى فإنه يلتقطها.
قوله: (وَأَمَّا ضَمَانُهَا فِي الَّذِي تُعَرَّفُ فِيهِ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنِ الْتَقَطَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى الْتِقَاطِهَا فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ أَنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ) (٢).
الإشهاد شرط إذا أشهد فيه الضمان، وعلى هذا اتفق العلماء، ولكن إذا لم يشهد؟
قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا لَمْ يُشْهِدْ (٣)، فَقَالَ مَالِكٌ (٤)، وَالشَّافِعِيُّ (٥)).