Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد زمان التعريف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٩٩

أحمد (١) والشافعي (٢)، أما أبو حنيفة (٣) فيرى أنه يجوز التقاط الإبل مطلقًا، وفي رواية للشافعية (٤) بالتقاطها لأجل التعريف، أما أكثر العلماء فيرون أن الإبل لا تلتقط؛ لحديث: "ما لك ولها معها سقائها وحذائها" (٥).

قوله: (فَإِنْ أَخَذَهَا وَجَبَ تَعْرِيفُهَا، وَالِاخْتِيَارُ تَرْكُهَا (٦)، وَقِيلَ