Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد زمان التعريف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٧١

والحنابلة (١)، فيلتقط المملوك، والصبي، والفاسق، والذمي، والكافر، وفي المذهب الشافعي خلاف (٢)، أما إذا كان قصد المؤلف (كل حر مسلم بالغ) أنه لا خلاف فيه؛ كان مقبولًا.

بمعنى إذا كان الملتقط حُرًّا غير مملوك، أو مسلمًا غير ذمي، أو بالغًا؛ فالأولَى أن يكون مكلفًا، غير صغير، أو مجنون، وبعضهم أيضًا فيه خلاف عنده، إنْ أراد أنَّ هؤلاء لهم أنْ يلتقطوا بلا خلاف؛ فنعم، أما إذا أراد أن لا يجوز عند غيرهم؛ فلا.

قوله: (وَاخْتُلِفَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (٣) فِي جَوَازِ الْتِقَاطِ الْكَافِرِ).

الشافعيُّ نُقِل عنه قولان: قول بالجواز، وقول بالمنع.

قوله: (قَالَ أَبُو حَامِدٍ).

الغزالي (٤).