Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد زمان التعريف

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٦٩

هل قول رسول الله ﷺ: "لا تحل ساقطتها إلا لمنشد" (١) يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا أن يعرِّفها، أو أنها أيضًا كاللقطة في غير الحرم؟

هذه المسألة فيها خلاف، وأكثر العلماء -مالك (٢)، وأبو حنيفة (٣)، وأحمد (٤) - يقولون هي كغيرها، أيْ: للإنسان أن يلتقطها ويعرِّفها، فإذا أدى ما عليه حينئذٍ تكون له، يتملكها إذا لم يجد صاحبها.

أما الإمام الشافعي (٥) فمنع مِن لقطة الحرم، وهي إحدى الروايات للإمام أحمد (٦)، فلماذا إلا لمنشد؟

قالوا: لأنَّ لقطة الحرم القصد منها الحس، التعريف، ومتابعة ذلك؛ لأن الناس يسافرون وربما كان الغالب أن هذه اللقطة ليست لأهل مكة، أما أن يمنع من ذلك فلا.