Printed page ١٤/ ٨٣٣٨
قوله: (فَالعَامَّةُ هِيَ الَّتِي تَقَعُ عِنْدَهُ بِالتَّوْكيلِ العَامِّ الَّذِي لَا يُسَمَّى فِيهِ شَيْءٌ دُونَ شَيءٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ سَمَّى عِنْدَهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالتَّعْمِيمِ وَالتَّفْوِيضِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (١): لَا تَجُوزُ الوَكلالَةُ بِالتَّعْمِيمِ وَهِيَ غَرَرٌ).