Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الأول في أركان الوكالة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٢٧

مَمْنُوعًا بِالشَّرْعِ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ، فَلَا يَصِحُّ تَوْكيلُ الصَّبِيِّ وَلَا المَجْنُوفي وَلَا المَرْأَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (١) عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ).

الوكيل قائمٌ مقام الأصيل (المُوكِّل) فالأصل أنه لا يملك أكثر مما كان يملك موكله؛ فما كان الأصيل ممنوعًا منه -ككون المجنون أو الصبي أو المرأة وليًّا في نكاح-، لا يجوز بالأولى أن يُوكِّل فيه.

قوله: (أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (٢) فَلَا بِمُبَاشَرَةٍ وَلَا بِوَاسِطَةٍ (٣): أَيْ بِأَنْ تُوَكلَ هِيَ مَنْ يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ وَيَجُوزُ عَنْ مَالِكٍ بِالوَاسِطَةِ الذَّكَرِ (٤)).

فلا يجوز عند الشافعية أن تكون المرأة وكيلة في النكاح.

وأما عند مالك؛ فإذا زوَّجت عبدها أو يتيمها -لا أمتها- أن إليها