Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٣٢٤

فلا يستطيع كل أحد القيام بكل شؤونه؛ فلذا قد يحتاج إلى تفويض غيره، لذلك أباح الله ﵎ له أن يستنيب غيره. وهي جائزة إجماعًا في الجملة؛ قال ابن قدامة: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة" (١).

* * *

[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكانِ الوَكَالَةِ]

قوله: (وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ؛ البَابُ الأَوَّلُ: فِي أَرْكَانِهَا، وَهِيَ النَّظَرُ فِيمَا فِيهِ التَّوْكيلُ).

قوله: "وهي النظر فيما فيه التوكيل" أي: محل الوكالة؛ فهل تجوز في كل المعاملات والعبادات؟ سيوضح ذلك بعد هذا المدخل مباشرة.

* قوله: (وَفِى المُوَكِّلِ (٢)).

ذكر هنا ركنًا آخر، وهو: "المُوكِّل" بالكسر، أي: الأصيل الذي سيفوض غيره.