Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قوله: الباب الأول: في معرفة حكم هذه الطهارة، والأصل في هذا الباب، أما من الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر ٤﴾ المدثر: ٤.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٢/ ٨٣٤

أوَّل الأمر، فَهل الصَّلاةُ في بَادئ الأمر التي فُرضَت قبل الهجرة بسَنَةٍ عندما أُسْرِيَ برَسُول الله ﷺ، وَعُرِجَ به إلى السماوات، الصَّلوات الخَمْس التي كان الرَّسول ﷺ يصليها، هكذا؛ أو أنه كان يتعبد ربَّه بدونها، وهل كانت صلاة بالغداة وصلاة بالعشِي؟ كلُّ هذا كلامٌ سنَعْرض له -إن شاء الله- تفصيلًا، وكذلك بالنسبة للوضوء.

وعندما تأتي أحكام الصلاة، وأنها كانت أول ما فرضت، كما في حديث عائشة: "فُرضَتْ رَكْعَتين رَكْعَتين، فَزِيدَ في صلاة الحضر، وأُقِرَّتْ في صلاة السفر" (١)، وسيأتي أيضًا الخلاف.

وَسَبق أن تحدَّثنا عن الوضوء، وبيَّنا متَى فرض الوضوء؛ لأن هناك مِنَ العلماء مَنْ رأى أنَّ الوضوءَ لم يُفْرض إلَّا في آية (المائدة) بِلَا خِلَافٍ (٢)، وهي إنما نزلت في المدينة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى