Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد تعريف الكفالة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٢٨٧

فقال: من معدن، فقال: " لا حاجة لنا به "، لا خير فيه، ثم إن الرَّسُول ﷺ دفع عنه ذلك القدر من المال ".

إذًا، الرَّسول ﷺ تحمل، ثم بعد ذلك دفع عنه، هذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣)، والحاكم، وصححه (٤) كذلك.

قَوْله: (فَتَحَمَّلَ عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ أَدَّى المَالَ إِلَيْهِ" (٥). قَالُوا: فَهَذَا غُرْمٌ فِي الحَمَالَةِ المُطْلَقَةِ).

هذا غرم؛ لأنَّه تحمل فدفع عنه، لكن هل ما دفعه الرسول ﷺ كان التزامًا أو أنه تبرع من الرسول ﷺ؟ هذا فيه كلام للعلماء.

قَوْله: (وَأَمَّا أَهْلُ العِرَاقِ (٦) فَقَالُوا: إِنَّمَا يجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَهُوَ النَّفْسُ).