Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد تعريف الكفالة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٢٨٢

قال: "بسبب المال "، قيد ذلك مما يتعلق بالحدود.

قوله: (وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ (١) فِي الجَدِيدِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (٢)).

الشافعية (٣) مذهبهم كمذهب الجمهور، وأحيانًا يقولون بأن هناك قولين: قول بأنها ضعيفةٌ، وقول آخر بأنها صحيحة، إذًا الخلاف موجود في داخل المذهب الشافعي، أما الأئمة: (أبو حنيفة ومالك وأحمد)؛ فقولهم متفق في ذلك، ويرون جوازها، ويستدلون بالآية والحديث (٤).

قَوْل: (وَحُجَّتُهُمَا قَوْله تَعَالَى: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ [يوسف: ٧٩]).

هذه حجة مَنْ خالف (٥).