Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد كتاب الحجر

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨٢٠٤

لَهُ وَلِيٌّ، فَإِنْ رَدَّ بَيْعَهُ الوَلِيُّ، وَكانَ قَدْ أَتْلَفَ الثَّمَنَ لَمْ يُتْبعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَكذَلِكَ إنْ أَتْلَفَ عَيْنَ المَبِيعِ).

يَعْني: مقابل عِوَضٍ، وليس كالهبة، فإنَّ الهبة لا يقابلها عوض إلا هبة الثواب، لكن إذا كان بعوض، فهل يُوقَف تصرُّفه على موافقة وليه أو لا يجوز؟ لا يجوز عند الجمهور (١)؛ لأنَّه ممنوع التصرف.

قوله: (وَأَمَّا أَحْكَامُ أَفْعَالِ المَحْجُورِينَ أو المُهْملِينَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ).

هَذَا كلُّه استطرادٌ في مَذْهب مالكٍ سيَذْكره المؤلف ﵀ يبين فيه أحكام المهملين، وهم عند غير المالكية كغيرهم يوضع لهم وليٌّ، وتكون تصرفاتهم في حدود ما يتعلق بالصغير إن كان المهمل صغيرًا، أمَّا ما يتعلق به إنْ كان ذكرًا أو أنثى على الخلاف في أن الأنثى تختلف عن الذَّكر، وأيضًا إنْ كان المهمل يُسمِّيه سفيهًا، ونحن نَقُول: ليس مهملًا.