Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٦٧

فإذا تلف الرهن بيد المرتهن، فمن الذي يضمن؟ لا شكَّ بأنه إذا لم يحصل تعدٍّ من المرتهن فلا ضمان عليه؛ لأن الرهن أمانة في يده كالوديعة في يدِ المودع (١).

* قوله: (فَالقَوْلُ هَاهُنَا عِنْدَ مَالِكٍ قَوْلُ المُرْتَهِنِ؛ لأنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِبَعْضِ مَا ادُّعِي عَلَيْهِ وَهَذَا عَلَى أُصُولِهِ، فَإِنَّ المُرْتَهِنَ أَيْضًا هُوَ الضَّامِنُ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ (٢). وَأَمَّا عَلَى أُصُولِ الشَّافِعِيِّ، فَلَا يُتَصَوَّرُ عَلَى المُرْتَهِنِ يَمِينٌ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهُ الرَّاهِنُ فِي إِتْلَافِهِ. وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنيفَةَ (٣)).

والشافعي (٤)، وأحمد (٥).