Printed page ١٤/ ٨١٦٨
* قوله: (فَالقَوْلُ قَوْلُ المُرْتَهِنِ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ).
أما الصفة فلا يعوَّل عليها كثيرًا فالقيمة هي مناط الخلاف ومحلُّه هنا. * قوله: (وَلَيْسَ يَحْتَاجُ إِلَى صِفَةٍ؛ لِأَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ يَحْلِفُ عَلَى الصِّفَةِ، وَتَقْوِيمِ تِلْكَ الصِّفَةِ. وَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا -أَعْنِي: فِي صِفَةِ الرَّهْنِ، وَفِي مِقْدَارِ الرَّهْنِ- كَانَ القَوْلُ قَوْلَ المُرْتَهِنِ فِي صِفَةِ الرَّهْنِ وَفِي الحَقِّ، مَا كَانَتْ قِيمَتُهُ الصِّفَةَ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا شَاهِدَةً لَهُ (١)، وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَهَلْ يَشْهَدُ الحَقُّ لِقِيمَةِ الرَّهْنِ إِذَا اتَّفَقَا فِي الحَقِّ وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ؟ فِي المَذْهَبِ فِيهِ قَوْلَانِ، وَالأَقْيَسُ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ الوَّهْنُ لِلدَّيْنِ شَهِدَ الدَّيْنُ لِلْمَرْهُونِ، وَفُرُوعُ هَذَا البَابِ كَثِيرَةٌ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كفَايَةٌ فِي غَرَضِنَا) (٢).
فإذا أيَّد الدين يكون الشاهد معتبرًا، وكذلك العكس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: