Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في الأحكام

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٦٦

الأمْصَارِ (١): القَوْلُ فِي قَدْرِ الحَقِّ قَوْلُ الرَّاهِنِ (٢). وَعُمْدَةُ الجُمْهُورِ: أَنَّ الرَّاهِنَ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَالمُرْتَهِنَ مُدَّع، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ المَشْهُورَةِ. وَعُمْدَةُ مَالِكٍ هَاهُنَا: أَنَّ المُرْتَهِنَ وَإِنْ كانَ مُدَّعِيًا فَلَهُ هَاهُنَا شُبْهَةٌ بِنَقْلِ اليَمِينِ إِلَى حَيِّزِهِ، وَهُوَ كَوْنُ الرَّهْنِ شَاهِدًا لَهُ، وَمِنْ أُصُولِهِ أَنْ يَحْلِفَ أَقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ شُبْهَةً (٣)، وَهَذَا لَا يَلْزَمُ عِنْدَ الجُمْهُورِ).

لأن الجمهور عندهم نصٌّ صحيح صريح يتمسَّكون به ولا يرون حاجة للتعليل.

* قوله: (لِأَنَّهُ قَدْ يَرْهَنُ الرَّاهِنُ الشَّيْءَ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنَ المَرْهُون فِيهِ) (٤).

وهذا تعليل وجيه من الجمهور يضعف التعليل الذي نسب للإمام مالك.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا تَلِفَ الرَّهْنُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهِ).