Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أركان الرهن

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٢٠

* قوله: (قَالَ سَحْنُونٌ: فَإِنِ ارْتَهَنَ فِي مَالٍ أَسْلَفَهُ لَمْ يَجُزْ (١)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢). وَاتَّفَقَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ المُفْلِسَ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ (٤)).

وكذلك أحمد؛ لأنه لا تصرف له في ماله (٥).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ (٦). وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الَّذِي أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ هَلْ يَجُوزُ رَهْنُهُ؟ (٧).