Printed page ١٤/ ٨١١٨
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾، وهذا من باب الحيطة حتى لا يقع الخلاف ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾.
* قوله: (إِذَا كَانَ ذَلِكَ سَدَادًا، وَدَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ عِنْدَ مَالِكٍ) (١).
وتكلَّم المؤلف عن مذهب مالك وأنه يجوز رهن مال اليتيم عند الحاجة وأجمل في ذلك وسيذكر أيضًا مذهب الشافعي.
* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْهَنُ لِمَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَيَرْهَنُ المُكَاتَبُ وَالمَأْذُونُ عِنْدَ مَالِكٍ).
ولم يبيّن المؤلف تلك المصلحة الظاهرة التي يرهن فيها عند الشَّافعيِّ، ومذهب الحنابلة قريب من ذلك (٢)، وقد وضعوا شرطين في رهن الوصي مال اليتيم:
أولهما: أن يضع ذلك عند ثقة يطمئن إليه حتى لا يطمع فيه.
الشرط الثاني: أن يكون لمصلحة مال اليتيم وهو الذي أشار إليه في مذهب الشافعية (٣)، ومصلحة اليتيم كأن يكون بحاجة إلى نفقة أو إلى كسوة