Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد قوله: القسم الثاني: وأما الرقاب: فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينقل ولا يحول.

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٤/ ٨١٠٠

الشافعي (١) وأحمد (٢).

* قولُهُ: (وَلَا تَكُونُ القُرْعَةُ عَلَى قِسْمَةِ المَنَافِعِ (٣). وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ المَنَافِعِ (٤)).

ومالك أيضًا ذهب مذهب أبي حنيفة (٥)، فتكون قسمة المنافع بالنسبة للإجبار وعدمه على قسمين: فالإمامان الشافعي وأحمد يريان أنهما لا يجبران عليها، وأبو حنيفة ومالك يقولان بالجبر عليها، واستدلُّوا بحديث: "لَا ضَرَر ولا ضِرَار" (٦)، فلو طلب أحدُ الشريكين قسمة المنافع