Printed page ١٣/ ٧٩٨٣
اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرِّبْحُ تَابِعًا لِرُؤُوسِ الْأَمْوَالِ).
سبق بيان المراد بشركة العنان، وهنا الحديث عن الربح وحالاته، وأوجه اقتسامه.
فللربح إذا كان تابعًا لرؤوس الأموال حالتان:
- حالة تساوي المالين.
- حالة اختلاف المالين.
* قولُهُ: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرِّبْحُ تَابِعًا لِرُءُوسِ الْأَمْوَالِ، أَعْنِي: إِنْ كَانَ أَصْلُ مَالِ الشَّرِكَةِ مُتَسَاوِييْنِ، كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) (١).
ففي حالة تساوي المالين اتفقوا على أنَّ الربح يكون بينهما نصفين؛