Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٧١

(الْقَوْلُ فِي شَرِكةِ الْعِنَانِ)

* قولُهُ: (وَأَرْكَانُ هَذِهِ الشَّرِكَةِ ثَلَاثَةٌ؛ الْأَوَّلُ: مَحِلُّهَا مِنَ الْأَمْوَالِ. وَالثَّانِي: فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ الرِّبْحِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِيهِ. الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْعَمَلِ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ.

الرُكنُ الْأَوَلُ: فَأَمَّا مَحِلُّ الشَّرِكةِ).

محلها: هو الشيء الذي تجوز فيه، ومعلوم أن هناك نقودًا، يعني دراهم ودنانير، وريالات ودولارات في وقتنا الحاضر، الأصل العملة المعروفة مهما اختلفت، وهناك عروض تجارة، وعروض التجارة هل تصلح أن تكون رأس مال؟ وإن قلنا بصلاحيتها فهل لا بد من تقويمها أو أن التقويم لا يجوز ولا بدَّ من بيعها وجعل ثمنها هو رأس المال؟

* قولُهُ: (فَمِنْهُ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَمِنْهُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. فَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ تَجُوزُ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ الْعَيْنِ؛ أَعْنِي: الدَّنَانِيرَ، وَالدَّرَاهِمَ) (١).