Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٧٥

الشَّرِكَةِ فِيهَا وَالْبَيْعُ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْعَرْضَانِ مُخْتَلِفَيْنِ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ جُزءًا مِنْ عَرَضِهِ بِجُزْءٍ مِنَ الْعَرَضِ الْآخَرِ. وَمَالِكٌ يَعْتَبِرُ فِي الْعُرُوضِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهَا الشَّرِكَةُ الْقِيَمَ).

وأحمد أيضًا (١).

* قولُهُ: (وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: لَا تَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ إِلَّا عَلَى أَثْمَانِ الْعُرُوضِ) (٢).

عرفنا الآن أن مالكًا يقول في العروض بأنها تجوز، لكن الجواز يكون على قيمتها، تقدر قيمتها فتجعل رأس المال، وهذا هو مذهب أحمد، لكن الإمام أحمد له روايتان (٣)؛ الرواية الأولى: أنه لا تجوز الشركة في عروض التجارة، والرواية الأخرى: أن الشركة تجوز في عروض التجارة، فنأخذ هذا القول الأخير الذي يلتقي به مع مالك، فيلتقي به مع مالك حكمًا وتقديرًا، فالإمامان مالك وأحمد يريان أن هذه العروض تقدر قيمتها.