Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٧٤

إذا كان هذا يقدم دراهم، وهذا يقدم دنانير، وهذا يقدم ريالات، وهذا يقدم دولارات، فهل هذا جائز أو لا؟ سيأتي الكلام في كلٍّ؛ سيبحثه المؤلف إن شاء الله وسنعلق عليه.

* قولُهُ: (وَبِالطَّعَامِ الرِّبَوِيِّ إِذَا كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا، فَهَاهُنَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ) (١).

عرفنا الطعام الربوي وتكرر؛ البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وما أُلحق بذلك، ذلك أيضًا مما مر ذكره قبل.

* قولُهُ: (الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى).

الآن سيدخل في تفصيل ما أجمله.

* قولُهُ: (فَأَمَّا إِذَا اشْتَرَكَا فِي صِنْفَيْنِ مِنَ الْعُرُوضِ، أَوْ فِي عُرُوضٍ وَدَرَاهِمَ أوْ دَنَانِيرَ، فَأَجَازَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ) (٢).

وأحمد (٣)، لكن مذهب أحمد بالنسبة للدراهم والدنانير، أما العروض فسيأتي الكلام فيها من حيث جوازها وعدمه.

* قولُهُ: (وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ إِنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ (٤). وَسَبَبُ الْكَرَاهِيَةِ: اجْتِمَاعُ