Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد المثال الثالث

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٦٤

وكذلك الإمام أحمد (١).

* قولُهُ: (وَقِيَاسُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ (٢). وَقِيلَ: إِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى مُسَاقَاةِ الْمِثْلِ بِإِطْلَاقٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجشُونِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ (٣). وَأَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ فَقَالَ فِي بَعْضِهَا: تُرَدُّ إِلَى مُسَاقَاةٍ مِثْلِهَا، وَفِي بَعْضِهَا: إِلَى إِجَارَةِ الْمِثْلِ (٤). وَاخْتَلَفَ التَّأْوِيلُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ).

سيسرد المؤلف قول ابن القاسم تفصيلًا لعدم وجود دليل، لكن نحن عندنا أصول، نحن ننظر إلى الجهالة فما يحصل من جهالة نرى أنه يؤثر في العقد، لكن بعد أن التزم كل منهما وصار العقد، وانقطع العمل وبدأت الثمرة وإن لم يحصل نضج، فإن العامل لا يتركها لهذا هو السبب، وهو أنه قطع مرحلة في العمل.