Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الثالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٣٦

الظفيرة: هي مجتمع الماء وملتقاه؛ يعني المكان الذي يتجمع فيه الماء، وهي التي نسميها الآن: البركة (١).

• قوله: (وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يُسَاقِيَ عَلَى حَائِطَيْنِ: أَحَدُهُمَا عَلَى جُزْءٍ، وَالْآخَرُ عَلَى جُزْءٍ آخَرَ (٢)، وَاحْتَجَّ بِفِعْلِهِ ﵊ فِي خَيْبَرَ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ سَاقَى عَلَى حَوَائِطَ مُخْتَلِفَةٍ بِجُزْءٍ وَاحِدٍ (٣)، وَفِيهِ خِلَافٌ).

المسألة فيها خلاف بين العلماء (٤)، وليس الخلاف في مذهب مالك.