Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الثالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٣٧

• قوله: (وَأكثر الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْقِسْمَة بَيْنَ الْعَامِلِ وَالْمُسَاقِي فِي الثَّمَرِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ، وَكَذَلِكَ فِي الشَّرِكةِ) (١)).

هذا هو رأي أكثر العلماء؛ حتى تتجنب الجهالة، وبعضهم أجاز الخرص؛ لأن ذلك مما يجوز فيه قياسًا على خرص الثمار، وقد رخص رسول الله ﷺ في العرايا تُباع بالتمر خرصًا (٢)، فالتمر الذي على الأرض يكال، لكن الذي على النخل يخرص، هذا الذي في الأرض بين أيدينا نكيله، وأما المعلق فهذا يخرص خرصًا.