Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الثالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٣٤

للمضارب، وهو العامل، فإن ذلك يكون قرضًا لا قراضًا، وهنا يكون منحة.

• قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهَا اشْتِرَاطُ مَنْفَعَةٍ زَائِدَةٍ).

هذا معروف؛ لأن أي قرض أو مصلحة جرت نفعًا فإنها ينبغي أن تطرح (١)، وقد مر ذلك في البيع والإجارة ومسائل كثيرة.

• قوله: (مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ زِيَادَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ دَنَانِيرَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْخَارِجَةِ عَنِ الْمُسَاقَاةِ) (٢).