Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الركن الثالث: وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٩٣٣

وهذا هو الأظهر، أنها تكون منحة، كما مر في (القراض)، وعرفنا رأي أبي حنيفة (١)، ورأي الإمام أحمد (٢) أنه إذا جعل الربح كله