Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد أدلة مشروعيتها

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٩٨

عرفنا المزابنة (١)، وقد مرت قبل، ومرت أن رسول الله ﷺ نهى عنه (٢)، لكن الشريعة الإسلامية - مع ما في المزابنة من غرر - قد استثنت منها بيع العرايا؛ وبيع العرايا نوع من المزابنة، لكن خص به صاحب الحجة على أن يأكلها رطبًا، وفي خمسة أوسق اتفاقًا، أو فيما دونها على خلاف، وقد مر تفصيل ذلك فيما مضى.

• قوله: (لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالْخَرْصِ بَيْعُ الْخَرْصِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مُخَالَفَتِهِ لِلأُصُولِ بِمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ عِنْدَ الْخَرْصِ: "إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَتَضْمَنُونَ نَصِيبَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي وَأَضْمَنُ نَصِيبَكُمْ" (٣). وَهَذَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعٍ).