Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد القول في أحكام الطوارئ

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٣/ ٧٨٥٥

قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الْعَامِلِ يَسْتَدِينُ مَالًا فَيَتَّجِرُ بِهِ مَعَ مَالِ الْقِرَاضِ).

إذا أخذ العامل مالًا من رب المال، من المضارب معه؛ لكنه رأى أن يضيف إلى ذلك المال مالًا آخر؛ لأنه ربما حل في مكان أو في بلد فوجد أنواعًا من السلع التي ظهر له أنه لو زاد في شرائها وضاعف كمياتها لتضاعف الربح عنده، فوجد من يستدين منه فأعطاه مبلغًا من المال، فهل له أن يضيف ذلك إلى مال المضاربة ويدخله فيها أو لا؟ وكيف يكون ذلك؟

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَا يَجُوزُ (١)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ: ذَلِكَ جَائِزٌ (٣).